الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 389 - 390 ] ولا زيادة لأحدهما

التالي السابق


( ولا ) يصح عقد المساقاة بشرط ( زيادة ) من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها معينا كوسق ( لأحدهما ) أي رب الحائط والعامل على الآخر . عياض ولا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه . أورد البساطي أنه يلزم من التجديد الزيادة ، أي فاشتراط عدم شرطه أغنى عن اشتراط عدم الزيادة ، وأجاب بأن نفيه لا يستلزم نفيها فينتفي مع ثبوتها في شرط عمل العامل في حائط آخر لرب الحائط المساقى عليه .




الخدمات العلمية