الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله ليحمل محملا غيره فإن لم يكن في ذلك ضرر فله ذلك لما بينا أن التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا ، وإن أراد أن ينصب على المحمل كنيسة ، أو قبة فليس له ذلك إلا برضاء من المكاري لما في ذلك من زيادة الضرر على البعير ، وذلك لا يستحق إلا بالشرط ، وإن اشترط [ ص: 23 ] عليه كنيسة بعينها فأراد أن يحمل كنيسة أعظم منها ، أو قبة فليس له ذلك ; لأن هذا تعيين مفيد ، وفي التبديل زيادة ضرر على دابته ، وإن أراد أن يحمل كنيسة دونها فله ذلك ; لأنها أخف على البعير من المشروط ، وإن أراد الحمال أن لا يخرج إلى مكة فليس له عذر ; لأنه يتمكن من تسلم المعقود عليه من غير أن يخرج بأن يبعث بالإبل مع أجيره ، أو مع غلامه ، وإن أراد المستأجر أن لا يخرج من عامة ذلك فهذا عذر ; لأنه لا يتمكن من الاستيفاء إلا بتحمل مشقة السفر ، وفيه من الضرر ما لا يخفى ، وكذلك لو كان اكترى الإبل لحمل الطعام إلى مكة فبلغه كساد أو خوف ، أو بدا له ترك التجارة في الطعام فهذا عذر له ; لأنه لا يتمكن من استيفاء المعقود عليه إلا بضرر لم يلتزمه بأصل العقد ، وذلك عذر لفسخ الإجارة والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية