الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لو كانت اللقطة ( لقطة الحرم ) فإنها تملك بالتعريف حكما كلقطة الحل .

                                                                                                                      وروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، لعموم الأحاديث ; ولأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ; ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل ، والحرم كالوديعة وقوله عليه الصلاة والسلام { لا تحل ساقطتها إلا لمنشد } متفق عليه .

                                                                                                                      يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه الصلاة والسلام { ضالة المسلم حرق [ ص: 219 ] النار } ، وضالة الذمي مقيسة عليها " تتمة قال أبو عبيد : المنشد المعرف ، والناشد الطالب ( أو كان سقوطها ) أي : اللقطة ( من صاحبها ب ) سبب ( عدوان غيره ) عليه ، لعموم ما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية