الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، قال الشارح : وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين ، وصححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمي ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . والثاني : ليس له ذلك .

فائدتان

إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل الشهادة بحد قديم ؟ على وجهين . انتهى . والصحيح من المذهب القبول ، قدمه في الفروع [ ص: 9 ] والوجه الثاني : لا تقبل ، اختاره ابن أبي موسى ، وقدمه في الرعاية في موضع . الثانية : للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ، وقال في الانتصار : تلقينه الرجوع مشروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية