الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 202 ] ( وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين ) ; لأنه استيفاء ( وكذلك إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويهلك بالدين ) ; لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء ; لأنه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه ، أو ما يرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ; لأنه بمنزلة الوكيل ( وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين ) لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الإبراء ،

والله أعلم

التالي السابق


( قوله بخلاف الإبراء ) قال صاحب العناية : قوله بخلاف الإبراء راجع إلى قوله ولو استوفى ، وذلك ; لأنه من ثمة هنا نقوض على جواب الاستحسان في صورة في الإبراء

وقال والأولى أن يرجع إلى قوله : فتكون الجهة باقية انتهى

أقول : لا مساغ عندي لأن يكون [ ص: 203 ] قوله ها هنا بخلاف الإبراء راجعا إلى قوله ولو استوفى ; لأن المصنف قال بعد ذكر مسألة استيفاء المرتهن الدين فيما مر بخلاف الإبراء ، وبين وجه الفرق بين الإبراء والاستيفاء مستوفى ، فلو كان قوله ها هنا بخلاف الإبراء راجعا إلى قوله : ولو استوفى لتكرر الحشو في كلامه ، وحاشا له عن ارتكاب مثل ذلك




الخدمات العلمية