الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 449 ] وقوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى : قال ابن عباس، وعطاء، وغيرهما: هو اللبن، والوبر، واللحوم، ما لم تصير هديا، [فإذا صيرت هديا]; فهو الأجل المسمى، فلا يحل بعد ذلك شيء منها، إلا أنه إن اضطر إلى ركوبها، ركبها.

                                                                                                                                                                                                                                      وأجاز مالك وغيره ركوب الهدايا، قال مالك: يركبها ركوبا غير فادح، ولا يحمل عليها زادا، ولا شيئا يتعبها به، ولا يركبها بالمحمل، وقال الشافعي: لا يركبها إلا من ضرورة، فيركبها إذا اضطر ركوبا غير فادح.

                                                                                                                                                                                                                                      وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن احتاج إليها ولم يجد بدا; حمل عليها، وركبها، فإن نقصها الركوب; تصدق بمقدار ما نقصها.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: إن قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يراد به الشعائر كلها، فيكون ذلك محمولا على قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، و(الأجل المسمى) على هذا: طواف الإفاضة.

                                                                                                                                                                                                                                      ومباح للمحرم كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب، والصيد، وهذا مذهب مالك، وغيره من الفقهاء.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 450 ] ويحل له عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما كل شيء إلا النساء.

                                                                                                                                                                                                                                      وعن عمر، وابن عمر: يحل له كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير : القول فيه كالقول في: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، وقيل: إن (الخير) ثواب الآخرة.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية