الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد إحداها : قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ; لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له . انتهى .

الثانية : قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي : لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه ، فهل تقبل شهادته ؟ الأظهر : لا تقبل ; لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته ، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا ، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وقال أيضا : تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة : لا تقبل ; لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . [ ص: 68 ]

الثالثة : لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها : فاحتمالان في منتخب الشيرازي ، قطع الشارح بقبولها فيهما ، وقطع الناظم بقبولها في الثانية ، وفي المغني : في الثانية وجهان ، قاله في الفروع ، قلت : قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، ولا شهادة الولد وإن سفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية