الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها قلت : أرأيت إن استودعني عبد لرجل وديعة ، وأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب ، أيقضى له بأخذ الوديعة أم لا ؟قال : نعم ، يقضى له بأخذ الوديعة لأن مالكا قال : [ ص: 446 ] في متاع وجد في يدي عبد غير مأذون له في التجارة ، فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه ، وقال السيد : المتاع متاعي . وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل ، دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال : إنما دفعته إليه ليبيعه لي . قال : قال مالك : القول قول السيد حين قال هو متاعي لأن العبد عبده .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة مالك هذه إن هذا المتاع متاعي ، ولكن قال : المتاع متاع عبدي . وقال العبد : ليس هو لي . قال : هو سواء ، القول قول السيد . ولم يكن محمل قول مالك عندي في مسألة مالك ، إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء ، لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول في العبد المأذون له في التجارة يقر بالمتاع - يكون في يديه - أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد : أن القول قول العبد لأنه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه ، وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده - مأذونا كان أو غير مأذون - لأن العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لأحد من الناس ، فللسيد أن يأخذ متاع عبده في مسألتك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية