الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أقر لكبير عاقل بمال ، فلم يصدقه : بطل إقراره في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال في المحرر : هذا المذهب . قال في النظم : هذا المشهور . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفصول ، والمحرر . ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ( وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والشرح ، وشرح ابن منجا . فعلى المذهب : يقر بيده . وعلى الوجه الثاني : أيهما غير قوله : لم يقبل . وعلى المذهب : إن عاد المقر فادعاه لنفسه ، أو الثالث : قبل منه . ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه . ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك : ففيه وجهان [ ص: 159 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وجزم في المنور . بعدم القبول . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . ولو كان المقر عبدا ، أو دون المقر ، بأن أقر برقه للغير : فهو كغيره من الأموال على الأول . وعلى الثاني : يحكم بحريتهما . ذكر ذلك في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية