الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفائدة الرابعة قوله ( ويصح استثناء ما دون النصف ) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق " . ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . على الصحيح من المذهب . قال الناظم ، وغيره : وعليه الأصحاب . ونص عليه . وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية : يصح الاستثناء ، ولو أمكنه . وظاهر كلامه في المستوعب : أنه كالاستثناء في اليمين . على ما تقدم في " كتاب الأيمان " . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : مثله كل صلة كلام مغير له . واختار : أن المتقارب متواصل . وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله ( ولا يصح استثناء ما زاد عليه ) يعني : على النصف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 172 ] حتى قال صاحب الفروع في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب قال المصنف في المغني : لا يختلف المذهب فيه .

وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الرعاية . وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يصح استثناء الأكثر . اختاره أبو بكر الخلال . قال في النكت : وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين " أنه يلزمه درهمان . قال : وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر . قوله ( وفي استثناء النصف : وجهان ) . وحكاهما في الإيضاح روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والبلغة ، والقواعد الأصولية ، والزركشي . أحدهما : يصح . وهو المذهب . قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . واختاره الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 173 ] قال ابن عقيل في تذكرته : ومن أقر بشيء ، ثم استثنى أكثره : لم يصح الاستثناء . ولزمه جميع ما أقر به . فظاهره : صحة استثناء النصف .

قال في المنور ، ومنتخب الأدمي : ولا يصح استثناء أكثر من النصف . فظاهرهما : صحة استثناء النصف . وصححه في الرعاية الكبرى . وقال في الصغرى : يصح في الأقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين . والوجه الثاني : لا يصح . قال الشارح ، وابن منجى في شرحه ، وشارح الوجيز : هذا أولى . قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه : وهو الصحيح من مذهبنا . وصححه الناظم واختاره أبو بكر . وقال ابن عقيل في الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث . قال : وبه أقول . وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية