الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4479 ص: حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: نا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير: " ، أن رجلا سأل ابن عباس ، وأبا هريرة ، وابن عمر -رضي الله عنهم- عن طلاق البكر ثلاثا وهو معهم، فكلهم قال: حرمت عليك".

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح.

                                                وخالد بن عبد الرحمن الخراساني وثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.

                                                وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، روى له الجماعة.

                                                والزهري هو محمد بن مسلم .

                                                وأخرجه أبو داود : نا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس: "أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره".

                                                [ ص: 57 ] وهذا كما قد رأيت وقع في روايته: عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية الطحاوي: عبد الله بن عمر ، وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة : عبد الله بن عمر مع زيادة عائشة فيها فقال: ثنا أبو أسامة، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر، وعن محمد بن إياس بن بكير، عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة: "في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

                                                قوله: "حرمت عليك" أرادوا به التحريم بوقوع الثلاث عليها.




                                                الخدمات العلمية