الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          605 - مسألة : وحكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها ، وأن يكون الماشي حيث شاء ، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها ، وأحب ذلك إلينا خلفها ؟ برهان ذلك - : ما روينا آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها } .

                                                                                                                                                                                          وما رويناه من طريق البخاري : نا أبو الوليد هو الطيالسي - نا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي ، ولا يسمى المتقدم تابعا ، بل هو متبوع ، فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفا ، والخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا أبي نا همام هو ابن يحيى - نا سفيان ومنصور وزياد كلهم ذكر أنه سمع الزهري يحدث أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه أخبره { أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان يمشون بين يدي الجنازة } : لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا لا يجزي غيره ، للأمر الوارد باتباعها ، ولكن هذان الخبران بينا أن المشي خلفها ندب .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز أن يقطع في شيء من هذا بنسخ ، لأن استعمال كل ذلك ممكن . [ ص: 394 ]

                                                                                                                                                                                          ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث : أن خبر همام هذا خطأ ، ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه ؟ وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ؟

                                                                                                                                                                                          وقد جاءت آثار فيها إيجاب المشي خلفها ، لا يصح شيء منها ; لأن فيها أبا ماجد الحنفي ، والمطرح وعبيد الله بن زحر وكلهم ضعفاء .

                                                                                                                                                                                          وفي الصحيح الذي أوردنا كفاية ، وبكل ذلك قال السلف .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عروة بن الحارث عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة ، وعلي آخذ بيدي ، ونحن خلفها ، وأبو بكر وعمر أمامها ، فقال علي : إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم ، ولكنهما يسهلان على الناس

                                                                                                                                                                                          وبهذا يقول سفيان ، وأبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد الطويل قال : سمعت أنس بن مالك وقد سئل عن المشي أمام الجنازة فقال : إنما أنت مشيع ، فامش إن شئت أمامها ، وإن شئت خلفها ، وإن شئت عن يمينها وإن شئت عن يسارها ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : المشي وراء الجنازة خير أم أمامها ؟ قال : لا أدري .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : قال مالك : المشي أمام أفضل ، واحتج أصحابه بفعل أبي بكر ، [ ص: 395 ] وعمر - : وعلي ، قد أخبر عنهما بغير ذلك ، فجعلوا ظن مالك أصدق من خبر علي

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية