الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قال ) مكلف ( له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) الجملة صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ ( وعينه ) أي عين العبد وهو في يد المقر له ( فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد ( لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه

التالي السابق


( قوله له علي ألف ) قيد به لأنه لو قال ابتداء : اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر ، بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح أفاده الرملي ( قوله حال منها ) أي من الجملة ( قوله فإن سلمه ) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولا لأنه ليس ببيع صريح مقدسي أبو السعود ملخصا




الخدمات العلمية