الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      فصل

                                                                                                                                                                                                                                      تشرع الكفارة في قتل العمد ؛ لما رواه الإمام أحمد ، عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من بني سليم ، فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها [ ص: 1473 ] عضوا منه من النار .

                                                                                                                                                                                                                                      ورواه أيضا بسند آخر عنه، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب، قال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا رواه أبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود : قد أوجب (يعني النار) بالقتل .

                                                                                                                                                                                                                                      قال الشوكاني في "نيل الأوطار": في حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته؛ لحديث عبادة المذكور في الباب، ولما أخرجه أبو نعيم في "المعرفة": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القتل كفارة وهو من حديث خزيمة بن ثابت ، وفي إسناده ابن لهيعة .

                                                                                                                                                                                                                                      قال الحافظ: لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا، ورواه الطبراني في الكبير، عن الحسن بن علي موقوفا عليه.

                                                                                                                                                                                                                                      ثم حذر تعالى عما يؤدي إلى القتل العمد من قلة المبالاة في الأمور بقوله:

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية