الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4657 ص: وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف ، قال: ثنا ابن سواء ، قال: ثنا أبو سنان ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- يقول: "طلاق السكران والمستكره جائز".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي وقوع طلاق المكره عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أحد الخلفاء الراشدين المهديين.

                                                وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي .

                                                عن محمد بن عبد الرحمن العلاف العنبري البصري الثقة.

                                                عن محمد بن سواء بن عنبر السدوسي العنبري، روى له الجماعة؛ أبو داود في "الناسخ والمنسوخ".

                                                عن أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي، وثقه يحيى، وعنه: ضعيف. وقال ابن خراش: ثقة صدوق. وعنه: في حديثه نكرة. روى له الترمذي وابن ماجه .

                                                وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" خلاف هذا: نا يحيى بن بشير ، عن زيد بن رفيع، عن عمر بن عبد العزيز قال: "لا طلاق ولا عتاق على مكره".

                                                حدثنا أبو أسامة ، قال: أنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن: "أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، قال: فلم يجز ذلك".

                                                [ ص: 280 ] وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" : نا معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن عتبة: "أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران، وجلده".

                                                حدثنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد: "أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران".

                                                قلت: وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن سعد وإسحاق والشافعي -في قول- والمزني وأحمد في رواية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي .

                                                وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس -رضي الله عنهم-.

                                                وقالت جماعة: إن طلاق السكران جائز.

                                                وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم بن عتيبة وشريح وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي -في قول- وأحمد في رواية.

                                                وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم-، والله أعلم.

                                                ...




                                                الخدمات العلمية