الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7320 ) فصل : ومن ثبتت سرقته ببينة عادلة ، فأنكر ، لم يلتفت إلى إنكاره . وإن قال : أحلفوه لي أني سرقت منه . لم يحلف ; لأن السرقة قد ثبتت بالبينة ، وفي إحلافه عليها قدح في الشهادة . وإن قال : الذي أخذته ملك لي ، كان لي عنده وديعة ، أو رهنا ، أو ابتعته منه ، أو وهبه لي ، أو أذن لي في أخذه ، أو غصبه مني ، أو من أبي ، أو بعضه لي . فالقول قول المسروق منه مع يمينه ; لأن اليد ثبتت له ، فإن حلف سقطت دعوى السارق ، ولا قطع عليه ; لأنه يحتمل ما قال ، ولهذا أحلفنا المسروق منه ، وإن نكل ، قضينا عليه بنكوله . وهذه إحدى الروايتين ، وهو منصوص الشافعي . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه يقطع ; لأن سقوط القطع بدعواه يؤدي إلى أن لا يجب قطع سارق ، فتفوت مصلحة الزجر .

                                                                                                                                            وعنه رواية ثالثة ، أنه إن كان معروفا بالسرقة قطع ; لأنه يعلم كذبه ، وإلا سقط عنه القطع . والأول أولى ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وإفضاؤه إلى سقوط القطع لا يمتنع اعتباره ، كما أن الشرع اعتبر في شهادة الزنا شروطا لا يقع معها إقامة حد ببينة أبدا ، على أنه لا يفضي إليه لازما ، فإن الغالب من السراق أنهم لا يعلمون هذا ، ولا يهتدون إليه ، وإنما يختص بعلم هذا الفقهاء الذين لا يسرقون غالبا . وإن لم يحلف المسروق منه ، قضي عليه ، وسقط الحد ، وجها واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية