الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22979وجدها ثيبا أو مسنة لم يثبت له الرد ; لأن الثيوبة والكبر ليس بنقص وإنما هو عدم فضيلة )
( الشرح ) كثير من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22979لم يشرط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار ; لأنه لم يحصل شرط ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك ، وذلك الإطلاق محمول على ما إذا كانت في سن يغلب فيه الاستمتاع بها ، أما إذا كانت صغيرة وكان المعهود في مثلها البكارة ، فخرجت ثيبا ، ثبت الرد ، وممن قاله المتولي والرافعي ، وأشعر كلام الروياني في ذلك خلافا ، فإنه حكى الإطلاق ثم قال : ومن أصحابنا من قال : إن كان مثلها يكون بكرا في العادة فوجدها ثيبا له الخيار ; لأنه وجدها على خلاف المعهود ، قال : وهذا أصح عندي ( قلت ) والأولى أن ينزل ذلك الإطلاق على هذا ، ولا يكون في المسألة خلاف
( الشرح ) كثير من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22979لم يشرط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا لم يكن له الخيار ; لأنه لم يحصل شرط ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك ، وذلك الإطلاق محمول على ما إذا كانت في سن يغلب فيه الاستمتاع بها ، أما إذا كانت صغيرة وكان المعهود في مثلها البكارة ، فخرجت ثيبا ، ثبت الرد ، وممن قاله المتولي والرافعي ، وأشعر كلام الروياني في ذلك خلافا ، فإنه حكى الإطلاق ثم قال : ومن أصحابنا من قال : إن كان مثلها يكون بكرا في العادة فوجدها ثيبا له الخيار ; لأنه وجدها على خلاف المعهود ، قال : وهذا أصح عندي ( قلت ) والأولى أن ينزل ذلك الإطلاق على هذا ، ولا يكون في المسألة خلاف