الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها أن لا يخلف عن نفسه بدلا هو مال حتى لو كان مقتولا خطأ ، أو شبه عمد بأن قتله في المصر نهارا بعصا صغيرة ، أو سوط ، أو وكزه باليد ، أو لكزه بالرجل لا يكون شهيدا ; لأن الواجب في هذه المواضع هو المال دون القصاص ، وذا دليل خفة الجناية ، فلم يكن في معنى شهداء أحد ; ولأن غير السلاح مما يلبث فكان بحال لو استغاث لحقه الغوث فإذا لم يستغث جعل كأنه أعان على قتل نفسه بخلاف ما إذا قتل في المفازة بغير السلاح ; لأن ذلك يوجب القتل بحكم قطع الطريق لا المال ; ولأنه لو استغاث لا يلحقه الغوث فلم يصر بترك الاستغاثة معينا على قتل نفسه ، وكذلك إذا قتله بعصا كبيرة ، أو بمدقة القصارين ، أو بحجر كبير ، أو بخشبة عظيمة ، أو خنقه ، أو غرقه في الماء ، أو ألقاه من شاهق الجبل عند أبي حنيفة ; لأن هذا كله شبه عمد عنده ، فكان الواجب فيه الدية دون القصاص ، وعند أبي يوسف ، ومحمد الواجب هو القصاص فكان المقتول شهيدا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية