الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر ; لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه مجمع الفتاوى .

التالي السابق


( قوله حتى فسخ العقد ) أي بسبب الموت .

وفي بعض النسخ متى بدل حتى ، ولو قال فانفسخ لكان أولى ( قوله لو العين في يده ) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر .

قال في جامع الفصولين : استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجرة ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ، ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله ، وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر ا هـ .

يعني إذا مات المؤجر وعليه ديون لغير المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلة ، وإن زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه . ( قوله بأقل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد ، وصوابه بالأقل من قيمته ومن الدين فتكون من بيانية لا تفصيلية ح أي لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل تأمل




الخدمات العلمية