الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة

                                                                                                                                            إذا حمل في صلاته طائرا ، أو حيوانا طاهرا فصلاته جائزة ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة ، فإن لم يكن رأسها مضموما أو كان ضما ضعيفا فصلاته باطلة : لأنه حامل لنجاسة ظاهرة ، وإن كان رأسها مضموما ضما وثيقا برصاص وما في معناه ، فمذهب الشافعي أن صلاته أيضا باطلة .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : صلاته جائزة ، كما لو حمل طائرا مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة ، وهذا غلط .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن نجاسة الطير في معدتها ، فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ، ونجاسة القارورة مستودعة ، فجرت مجرى النجاسة الظاهرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية