الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وسن اتباع الجنائز لحديث البراء { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة } متفق عليه ( وكون ماش ) معها ( أمامها ) لحديث ابن عمر { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة } رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن أنس نحوه رواه ابن ماجه ، ولأنهم شفعاؤه .

                                                                          ( و ) سن كون ( راكب ولو سفينة خلفها ) لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا { الراكب خلف الجنازة } رواه الترمذي وقال . حسن صحيح ( وقرب ) متبع الجنازة ( منها أفضل ) لأنها كالإمام ( وكره ) لمتبع جنازة ( ركوب ) لحديث { ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب } رواه الترمذي ( لغير حاجة ) كمرض ( و ) لغير ( عود ) .

                                                                          فإن كان لحاجة أو عائدا مطلقا لم يكره لحديث جابر بن سمرة " { أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس } .

                                                                          قال الترمذي : صحيح ( و ) كره ( تقدمها ) أي الجنازة ( إلى موضع الصلاة ) عليها و ( لا ) يكره تقدمها ( إلى المقبرة . و ) كره ( جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن نصا لحديث مسلم عن أبي سعيد مرفوعا إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ) ، قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة ، قال فيه ( حتى توضع بالأرض ) ( إلا لمن بعد ) فلا يكره له الجلوس قبل وضعها ، دفعا للحرج والمشقة ( و ) كره ( قيام لها ) أي الجنازة ( إن جاءت ) وهو جالس ( أو مرت به وهو جالس ) لحديث { علي قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له ، وقعد فقعدنا تبعا له يعني في الجنازة } [ ص: 370 ] رواه مسلم وغيره . وعن ابن عباس مرفوعا { قام ثم قعد } رواه النسائي ( و ) كره ( رفع الصوت معها ) أي الجنازة ( ولو بقراءة ) أو تهليل ، لأنه بدعة ، وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه : بدعة . وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك " لا غفر الله لك .

                                                                          ( و ) كره ( أن تتبعها امرأة ) لحديث أم عطية { نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا } متفق عليه ، أي لم يحتم علينا ترك اتباعه ( وحرم أن يتبعها مع منكر ) من نحو نوح ولطم خد ( عاجز عن إزالته ) أي المنكر لما فيه من الإقرار على المعصية ( ويلزم القادر ) على إزالته أن يزيله ولا يترك اتباعها . ويكره مس النعش بيد وغيرها . ولمتبعها ضحك وتبسم ، وتحدث بأمر دنيا . وأن تتبع بماء ورد ونار ، ونحوه ، ومثله التبخير عند خروج روحه ، ورفع الصوت والضجة عند وضعها ، ويستحب لمتبعها الخشوع والتفكر في مآله ، والاتعاظ بالموت ، وما يصير إليه الميت .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية