الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهو التصرف ( إلا أن يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في البدل هذا هو الأصل .

التالي السابق


( قوله لا تفسد الكتابة بشرط ) أي شرط فاسد وهو المخالف لمقتضى العقد ، كما إذا كاتبه على أن لا يخرج من المصر أو أن لا يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب الكتابة إتقاني ( قوله لأنها إلخ ) بيان لوجه الشبه ، وقوله وهو التصرف : أي غير المال هو التصرف : أي فك الحجر إذ البدل مقابل به ( قوله لشبهها بالبيع انتهاء ) كذا في الدرر ، وفيه كلام يعلم من الشرنبلالية ( قوله لأنه في البدل ) أي لأن الشرط في صلب العقد واقع في البدل كالكتابة على بدل مجهول أو حرام ، أو على ألف على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين وقتا أو وهي حامل من غيره ، واستثنى ما في بطنها إتقاني ، والله سبحانه وتعالى أعلم




الخدمات العلمية