الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تزوجت حرة ) رجلا على أنه حر ( أو ) تزوجت ( أمة رجلا على أنه حر أو تزوجته ) الحرة أو الأمة ( تظنه حرا فبان عبدا فلها [ ص: 102 ] الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا ) أما الحرة فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة فللسابقة أولى .

                                                                                                                      وأما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحر أشبهت الحرة والعبد المغرور وعلم منه صحة النكاح لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده ( فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك من غير حاكم كما لو كانت ) عتقت ( تحت عبد وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة ) .

                                                                                                                      بأن غرها بأنه عربي فبان عجميا ( فلها الخيار ) لعدم الكفاءة ( وإن لم يخل ) ذلك ( بها ) أي الكفاءة ( فلا خيار ) لها لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح ( أشبه ما لو شرطته فقيها فبان بخلافه وإن شرطت ) المرأة ( صفة غير ذلك ) المذكور من الحرية والنسب ( مما لا يعتبر في الكفاءة كالجمال ونحوه فبان أقل منها فلا خيار لها ) .

                                                                                                                      لما تقدم ( وكل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر و ) إن فرق بينهما ( بعده فلها مهر المثل ) بما استحل من فرجها لكن يأتي في آخر الصداق : أن لها المسمى وهو المذهب كما في الإنصاف ( وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلا مهر ) لها لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها ( و ) إن فسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقرره ( يجب المسمى ) في العقد لتقرره .

                                                                                                                      ولأنه فسخ طرأ على نكاح صحيح فأشبه الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية