الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط الثالث: إن كانت الهبة هبة ثواب، فيشترط إذا وقعت الهبة بشرط العوض:

        1- التقابض للعوضين في المجلس، وبعده بالإذن، فإن لم يوجد تقابض من كل منهما أو من أحدهما فلكل الرجوع.

        2- إفراز العوض، وعدم شيوعه.

        3- أن يصاحب العوض لفظ يدل على أنه عوض عن كل الهبة السابقة، كأن يقول له: خذ هذا عوضا عن هبتك، أو بدلا عن هبتك، أو مكان هبتك، ونحو ذلك من العبارات الدالة على التعويض، فلو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته، والعوض مانع من الرجوع ولو كان يسيرا.

        ودليل ذلك: أن العوض اسم لما يقابل المعوض، فلا بد من لفظ يدل على المقابلة.

        4- أن لا يكون التعويض بجزء من الهبة نفسها.

        ودليل ذلك: أن التعويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة; إذ لو كان مقصوده لأمسكه ولم يهبه.

        وإن كان الموهوب قد تغير عن حاله تغيرا يمنع الرجوع، فإن بعض الموهوب يكون عوضا عن الباقي; لأنه بالتغير صار بمنزلة عين أخرى فصلح عوضا عن الباقي; لأنه بالتغير صار بمنزلة عين أخرى.

        فأما إذا وهب شيئين في عقدين فعوض أحدهما عن الآخر، فقال أبو حنيفة: يكون عوضا. [ ص: 195 ]

        وقال أبو يوسف: لا يكون عوضا. . .

        5- أن لا يكون العوض مستحقا، فإن كان مستحقا رجع في كل الهبة، وإن استحق بعض العوض منع الرجوع; لأن الباقي يصلح للعوض، ولكن إذا شاء الواهب أن يرد البعض الباقي، ويرجع في الهبة له ذلك.

        ودليل ذلك: أن استحقاق العوض في يد الواهب ينزل منزلة عدم أخذه أصلا.

        وقال زفر: إذا استحق نصف العوض له أن يرجع في نصف الهبة.

        واستدلوا لعدم الرجوع بالتعويض بما يلي:

        أ- قوله صلى الله عليه وسلم: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها".

        وجه الاستدلال: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جعل غاية أحقية الرجوع في الهبة من طرف الواهب بإثابة الموهوب عليها، فإذا أثاب الموهوب على هبته فات على الواهب الرجوع في هبته.

        ب- ولأن التعويض دليل على أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض المتأخر عن العقد. [ ص: 196 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية