الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه ) وقع لأنه قصده واختاره ( أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها ) وقع لأنه لم يكره على طلاقها ( أو ) أكره على أن يطلق ( طلقة فطلق ثلاثا وقع ) لأنه غير مكره على الثلاث قلت فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه ( وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها ) لأنه ليس مكرها عليه ( دونها ) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم ( والإكراه على العتق واليمين ونحوهما ) كالظهار ( كالإكراه على الطلاق ) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية