الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله ، قال ابن سريج : وللمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل ، قال : وهذا أولى بالجواز ؛ لأن كلا منهم من أهل المسامحة .

                                                                                                                                                                        قلت : لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور ، بل هو مستحب ، ونقل صاحب " البيان " من أصحابنا ، أنه مستحب ، ذكره في باب الشركة ، ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف ، ويخرج من أمواله الزكاة وأروش الجنايات وإن لم تطلب ، ونفقة القريب بعد الطلب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 191 ] فرع

                                                                                                                                                                        إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله ، سافر ، وإلا ، فإن كان الطريق مخوفا ، لم يسافر به ، وإن كان آمنا ، فوجهان . أصحهما : الجواز لأن المصلحة قد تقتضي ذلك ، والولي مأمور بالمصلحة بخلاف المودع . والثاني : المنع وبه قطع العراقيون كالوديعة .

                                                                                                                                                                        قلت : لو سافر به في البحر ، لم يجز إن كان مخوفا ، وكذا إن كانت سلامته غالبة على المذهب ، وبه قطع القاضي حسين ، ونقله الإمام عن معظم الأصحاب . وقيل : يجوز إن أوجبنا ركوبه للحج . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ثم إذا أجاز له المسافرة به ، جاز أن يبعثه مع أمين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية