الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8709 ) الفصل الثاني : في قدره ، وهو الربع . ذكره الخرقي ، وأبو بكر ، وغيرهما من أصحابنا . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . وقال قتادة : العشر . وقال الشافعي ، وابن المنذر : يجزئ ما يقع عليه الاسم . وهو قول مالك ، إلا أنه عنده مستحب ; لقول الله تعالى : { من مال الله الذي آتاكم } . ( ومن ) للتبعيض ، والقليل بعض ، [ ص: 343 ] فيكتفى به . وقال ابن عباس : ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا .

                                                                                                                                            ولأنه قد ثبت أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة ، بما ذكرنا من الأخبار ، ولو وجب إيتاؤه الربع ، لوجب أن يعتق إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، ولا يجب عليه أداء مال يجب رده إليه ، وروي عن ابن عمر ، أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ، فأخذ منه ثلاثين ، وترك له خمسة .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى أبو بكر ، بإسناده عن علي رضي الله عنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } . فقال : ربع الكتابة } . وروي موقوفا على علي .

                                                                                                                                            ولأنه مال يجب إيتاؤه مواساة بالشرع ، فكان مقدرا ، كالزكاة ، ولأن حكمة إيجابه الرفق بالمكاتب ، وإعانته على تحصيل العتق ، وهذا لا يحصل باليسير الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم ، فلم يجز أن يكون هو الواجب ، وقول الله تعالى : { وآتوهم من مال الله } . وإن ورد غير مقدر ، فإن السنة تبينه ، وتبين قدره ، كالزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية