الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8715 ) فصل : إذا أحضر المكاتب مال الكتابة ، أو بعضه ، ليسلمه ، فقال السيد : هذا حرام ، أو غصب ، لا أقبله منك . سئل العبد عن ذلك ، فإن أقر به ، لم يلزم السيد قبوله ; لأنه لا يلزمه أخذ المحرم ، ولا يجوز له ، وإن أنكر ، وكانت للسيد بينة بدعواه ، لم يلزمه قبوله ، وتسمع بينته ; لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه به ، وإن لم تكن له بينة ، فالقول قول العبد مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين ، لم يلزم السيد قبوله أيضا ، وإن حلفه ، قيل للسيد : إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق . فإن قبضه ، وكان تمام كتابته ، عتق ، ثم ينظر ; فإن ادعى أنه حرام مطلقا ، لم يمنع منه ; لأنه لا يقر به لأحد ، وإنما تحريمه فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن ادعى أنه غصبه من فلان ، لزمه دفعه إليه إن ادعاه لأن قوله : وإن لم يقبل في حق المكاتب ، فإنه يقبل في حق نفسه ، كما لو قال رجل لعبد في يد غيره : هذا حر . وأنكر ذلك من العبد في يده ، لم يقبل قوله عليه ، فإن انتقل إليه بسبب من الأسباب ، لزمته حريته .

                                                                                                                                            وإن أبرأه من مال الكتابة حين امتنع المكاتب من قبضه ، لم يلزمه قبضه ; لأنه لم يبق له عليه حق .

                                                                                                                                            وإن لم يبرئه ولم يقبضه ، كان له دفع ذلك إلى الحاكم ، ويطالبه بقبضه ، فينوب الحاكم في قبضه عنه ، ويعتق العبد ، كما رويناه عن عمر وعثمان ، في قبضهما مال الكتابة حين امتنع المكاتب من قبضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية