الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء

                                                                                                                2628 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك ، والجليس السوء بنافخ الكير ، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب ، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ، ومن يغتاب الناس ، أو يكثر فجره وبطالته . ونحو ذلك من الأنواع المذمومة

                                                                                                                [ ص: 137 ] ومعنى : ( يحذيك ) يعطيك ، وهو بالحاء المهملة والذال ، وفيه طهارة المسك واستحبابه ، وجواز بيعه ، وقد أجمع العلماء على جميع هذا ، ولم يخالف فيه من يعتد به ، ونقل عن الشيعة نجاسته والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإما أن تبتاع منه ) والنجس لا يصح بيعه . ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ، ويصلي به ، ويخبر أنه أطيب الطيب ، لم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه . قال القاضي : وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته ، ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة ، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين ، والمعروف عن ابن عمر استعماله . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية