الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8795 ) فصل : فأما ولد ولدها فإن حكمه حكم أمه ; لأن ولد المكاتب لا يتبعه ، وأما ولد بنتها ، فهو كبنتها . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تسري الكتابة إليه ; لأن السراية إنما تكون مع الاتصال ، وهذا ولد منفصل ، فلا تسري إليه ; بدليل أن ولد أم الولد قبل أن يستولدها ، لا يسري إليه الاستيلاد ، وهذا الولد اتصل بأمه دون جدته . ولنا أن ابنتها ثبت لها حكمها تبعا ، فيجب أن يثبت لابنتها حكمها تبعا ، كما يثبت حكم أمها ، ولأن البنت تبعت أمها ، فيجب أن يتبعها ولدها ; لأن عليه إتباعها لأنها موجودة في ولدها ، ولأن البنت تعلق بها حق العتق ، فيجب أن يسري إلى ولدها ، كالمكاتبة . وهذا الخلاف في ولد البنت التابعة لأمها في الكتابة ، فأما المولودة قبل الكتابة ، فلا تدخل في الكتابة ، فابنتها أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية