الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 520 ] فروع ] رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده ، فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ ، ولو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه .

وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز درر .

وفي معين المفتي للمصنف : لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة .

التالي السابق


( قوله توقف على رضا البقية ) أي بقية الغرماء ( قوله ولهم رده ) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الحقيقي هداية ( قوله نفذ ) لزوال المانع لوصول حقهم إليهم هداية ( قوله وإذا ارتهن ) أي أخذ الوصي رهنا ( قوله جاز ) لأنه استيفاء حكما وهو يملكه درر ( قوله عند الورثة ) أي أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط .

[ خاتمة ] المرتهن ينفرد بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به ، حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شيء من الدين ، وفي العكس يسقط بقدره كما في القنية وغيرها .




الخدمات العلمية