الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا اطلع على عيب فصالح على عدم القيام بمال : فأصل ابن القاسم في المدفوع : الأخذ بالأحوط . وجعل هذا الصلح مبايعة ثانية بعد انفساخ الأول ، فيعتبر فيها ما يحل ويحرم من بيع وسلف ، وفسخ دين في دين ، وأصل أشهب : أنها ليست فسخا للأول ، وإنما هي بترك المنازعة فيعتبر ما يجوز أخذه عن الإسقاط ، والخلاف مبني على أصل مختلف فيه : هل من خير بين شيئين يعد كأنه مالك لما حازه قبل اختيار ( أو منتقلا عن الأخذ ؟ فإن المتمسك بالعيب ملك أن يتمسك به وأن يرد ، فهو يفيد أنه ملك الرد قبل اختياره ) فيكون الصلح على ما ملك في هذا العين أولا يكون مالكا إلا لما اختاره ، وهو المتمسك ، ومثاله : عبد بمائة دينار قبضها فتجوز المصالحة بكل شيء معجلا ، ويشترط في العين أن تكون من سكة الثمن على أصل ابن القاسم ; لأن المائة وجب ردها بدفع البائع عوضا عنها العبد ، وما دفعه عن المعيب بغير السكة ليس بالمبادلة للمكايسة ، ولو دفع دراهم أكثر من صرف دينار نقدا امتنع عنده ; لأنه بيع وصرف فيمتنع إلا في القليل ، ويجيزه أشهب لأنه يجيز البيع والصرف في عقد ، أو لأنه لا يرى هذا معاوضة عن الثمن ، وعلى [ ص: 370 ] دنانير مؤجلة تمتنع عند ابن القاسم ; لأن المائة وجب ردها عنده ، أخذ المشتري العبد بتسعين على أن يؤخره بالعشرة فهو بيع وسلف فيجري على أحكام البيع والسلف ، ويجوز عند أشهب ، وكذلك الدراهم المؤجلة يمنعها ابن القاسم ; لأنها صرف مستأخر ولو صالحه قبل نقد المائة معجلة امتنع ; لأنه عبد ودنانير في دنانير يأخذها من المشتري إلا أن يشترط المقاصة من الثمن ، فكأنه أسقط بعضه للعيب ، ولو صالحه البائع على تسعين يأخذها منه ويؤخر عشرة لانعكس التفريع على المذهبين فيجوز عند ابن القاسم ; لأنه عقد ثان على العبد بتسعين نقدا وعشرة مؤجلة ، ويمتنع عند أشهب لبقاء العقد الأول على حاله ، فأخذ من ثمنه عشرة سلفا حتى لا يقوم بالعيب فهو سلف للنفع ، ولو صالحه على دراهم أو عرض مؤخر جاز عند ابن القاسم ، ويمتنع عند أشهب ; لأنه فسخ الثمن الأول في دين ( فهو دين في دين ) فرع

                                                                                                                قال : الوضيعة في الصلح لازمة ; لأن ذمة الغريم برئت منها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : الافتداء من اليمين بالمال جائز ، ويحرم أخذه على المبطل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية