الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : لا فرق بين قليل المطر ، وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الثوب لحصول الأذى به ، فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل ، والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به ، وأما الجمع في الثلج ، فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطر ، وإن كان لا يذوب لم يجز الجمع ، لأنه كالغبار ، وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل ، فإن كان كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم .

                                                                                                                                            فأما الجمع في الزلازل ، والرياح العاصفة ، والظلمة المدلهمة فغير جائز ، وكذلك في العتمة ، والأمراض ، والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في شيء غير المطر ، وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه ، وإن لم يكن مطر ، وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز : لأن عذر المطر يؤذي من جهتين : من أعلى ، ومن أسفل ، والوحل من جهة واحدة ، والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية