الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              فصل

              وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه ; إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه ; فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا ، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير ، [ ص: 40 ] والمحرم المخير ; فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل ، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام ، وفي أصول الفقه له تقرير [ ص: 41 ] أيضا ، وهو : هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع ؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي ، وهو ظاهر ; فإنه لا ينبني عليه عمل ، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه .

              لا يقال : إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد [ ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم ، وأيضا ] ينبني عليه عصمة الدم والمال ، والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه ، وأشباه ذلك ، هو من علم الفروع ; لأنا نقول : هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله ; فليكن من أصول الفقه ، وليس كذلك ; وإنما المقصود ما تقدم .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية