الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 150 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=256أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل ، لأنه فرج آدمية ، فأشبه فرج الحية ، وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب [ عليه ] الغسل ; لأنه فرج حيوان ، فأشبه فرج المرأة ، وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل ، وإن أولج في فرجه لم يجب ، لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك ) .
( الشرح ) هذه المسائل كلها متفق عليها عندنا ، كما ذكرها المصنف ، ودليلها ما ذكره .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالفصل ( إحداها ) قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف ، وسواء كان المولج فيه حيا ، أو ميتا ، أو مجنونا ، أو مكرها أو مباحا كالزوجة ، أو محرما ، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين وعلى الناسي والمكره . وأما nindex.php?page=treesubj&link=251_255_254الصبي إذا أولج في فرج امرأة أو دبر رجل ، أو أولج رجل في دبره ; فيجب الغسل على المرأة والرجل ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=251_252_255استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل ، ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا ، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي ، وكذا لو أولج صبي في صبي ، وسواء في هذا الصبي المميز وغيره ، وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ ، ولا يقال : يجب عليه الغسل ، كما لا يقال يجب عليه الوضوء ; بل يقال : صار محدثا ، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا ، كما يأمره بالوضوء . فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل ، كما إذا بال ثم بلغ يلزمه الوضوء ، وإن اغتسل وهو مميز صح غسله ، فإذا بلغ لا تلزمه إعادته . كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء ، وقد سبق في آخر باب [ ص: 151 ] نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ ، والصبية كالصبي فيما ذكرنا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=254_251أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا ، فإذا أفاق لزمه الغسل .
( الثانية ) لو nindex.php?page=treesubj&link=251استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها ، سواء أكان عالما بذلك ، مختارا أم نائما أم مكرها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب ولو nindex.php?page=treesubj&link=251استدخلت ذكرا مقطوعا ففي وجوب الغسل عليها وجهان هما كالوجهين في انتقاض الوضوء بمسه ، حكاهما الدارمي والمتولي والروياني وآخرون . قال الدارمي : ولا حد عليها بلا خلاف ، ولا مهر لها لو أولج المقطوع فيها رجل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=251استدخلت ذكر ميت لزمها الغسل ، كما لو أولج في ميت . ولو nindex.php?page=treesubj&link=250_257استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل ، كما لو أولج في بهيمة . صرح به الشيخ أبو محمد الجويني والدارمي والمتولي وآخرون . ونقله الروياني عن الأصحاب قال إمام الحرمين : وفيه نظر من حيث إنه نادر ، قال : ثم في اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه .
( الثالثة ) وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها nindex.php?page=treesubj&link=259تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ، ولا يشترط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام ، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق ، إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها ، وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف ، ويكفي في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } " أما إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأصحاب ، وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه ، وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب ، منها باب الخيار في السماح في مسألة العنين ، ورجح المصنف منهما أن لا يتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق إلا بتغييب جميع الباقي .
وكذا رجحه الشاشي ونقله الماوردي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه ، وقطع به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون وصححه الرافعي وغيره .
( الرابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=251كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف ، [ ص: 152 ] ولا أثر لذلك . ولو nindex.php?page=treesubj&link=251لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والشاشي في كتابيه ، والروياني وصاحب البيان وغيرهم ( الصحيح ) وجوب الغسل عليهما ، وبه قطع الجمهور لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل ( والثاني ) لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة ، وصححه الروياني ، قال : وهو اختيار الحناطي ( والثالث ) إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب ، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب ، وهذا قول أبي الفياض البصري والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وقال الرافعي في هذا الثالث : الغليظة هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، والرقيقة ما لا تمنع . قال الروياني : ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به ، وينبغي أن يجري في كل الأحكام .
( الخامسة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=251أولج ذكر أشل وجب الغسل على المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وحكى الدارمي فيه وجهين .
( السادسة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=254انفتح له مخرج غير الأصلي وحكمنا بنقض الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل وجهان سبقا في باب ما ينقض الوضوء ، الصحيح : لا يجب ، ولو أولج في الأصلي وجب بلا خلاف .
( السابعة ) لو كان له ذكران ، قال الماوردي في مسائل لمس الخنثى : إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهما ، وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر ، وقد ذكرنا هذا في باب ما ينقض الوضوء . وذكرت هناك إيلاج الخنثى المشكل والإيلاج فيه مبسوطا .
( الثامنة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=251أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم تنزل ، وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره ، وقد يخفى فنبهوا عليه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : لو nindex.php?page=treesubj&link=249أولج ذكره في فم المرأة وأذنها وإبطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل ونقل فيه ابن جرير الإجماع .
( التاسعة ) ذكر المتولي وغيره في nindex.php?page=treesubj&link=249_250الموجب للغسل ثلاثة أوجه ( أحدها ) إيلاج الحشفة ، أو نزول المني لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة [ ص: 153 ] القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها .
( والثاني ) القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزمه قبله ( والثالث ) هو الصحيح : يجب بالإيلاج مع القيام إلى الصلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصلاة ، كما أن النكاح يوجب الميراث عند الموت ، والوطء يوجب العدة عند الطلاق ، وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء ، وبسطت الكلام في شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء .
( العاشرة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=256_10363وطئ امرأة ميتة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل ، وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف ، وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما ، وشذ الروياني فصحح وجوب إعادته ، والصواب الأول . قال أصحابنا : ولا يجب بوطئها مهر . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره : كما لا يجب بقطع يدها دية ، وفي وجوب الحد على الواطئ أوجه ( أحدها ) يجب لأنه وطء محرم بلا شبهة .
( والثاني ) لا لخروجها عن المظنة .
( والثالث ) - وقيل : إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة وهي الزوجة ، والأمة ، والمشتركة ، وجارية الابن ونحوهن ، فلا حد وإلا فيحد ، والأصح أنه لا يجب مطلقا . قال أصحابنا : وتفسد العبادات بوطء الميتة ، وتجب الكفارة في الصوم والحج .
( الحادية عشرة ) قال صاحبا الحاوي والبيان في كتاب الصداق : قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=251_252الأحكام المتعلقة بالوطء في قبل المرأة تتعلق بالوطء في دبرها إلا خمسة أحكام : التحليل للزوج الأول ، والإحصان ، والخروج من التعنين ، ومن الإيلاء ( والخامس ) لا يتغير به إذن البكر ، بل يبقى إذنها بالسكوت . هكذا ذكراه ، وذكره المحاملي في اللباب ( سادسا ) وهو أن الوطء في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل ( وسابعا ) وهو أن خروج مني الرجل بعد الاغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا ، وخروجه من قبلها يوجبه على تفصيل سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ( قلت ) وهذا الذي ذكروه ضابط نفيس يستفاد منه فوائد ، وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجه ضعيف ، كالمصاهرة وتقرير المسمى في الصداق ونحو ذلك ، ولكنها وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم . [ ص: 154 ] الثانية عشرة ) في مذاهب العلماء في الإيلاج . قد ذكرنا أن مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=251_252_255_257الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ، ودبر الرجل ، ودبر البهيمة وفرجها ، يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا يجب ما لم ينزل . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ، ومنهم من لم يرجع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب بالإيلاج في بهيمة ولا ميتة . واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=7570أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن . قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } " قال زيد : فسألت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فأمروه بذلك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43434يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي } " . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " الغسل أحوط وذاك الآخر . إنما بينا اختلافهم " يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدنا بيان اختلاف الصحابة ، مع أن آخر الأمرين الغسل ، هذا كله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وبعضه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=6301أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ، فقال : لعلنا أعجلناك ؟ قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ومعنى أعجلت أو أقحطت ، أي جامعت ولم تنزل . وروي أقحطت بضم الهمزة وبفتحها وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق ، وهو المني .
واحتج أصحابنا والجمهور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 155 ] قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9847إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي الرواية الأخرى : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } " وهو صحيح كما سبق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10409إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " وإن لم ينزل هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : " أنزل أو لم ينزل " قيل : المراد بشعبها رجلاها وشفراها ، وقيل : يداها ورجلاها ، وقيل ساقاها وفخذاها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5131أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال : والعرب تسمي الجماع - وإن لم يكن معه إنزال - جنابة . واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به ; وإن لم يكن معه إنزال كالحدود ، والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة . هكذا قاله الجمهور . وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر ، وهو أن معنى الماء من الماء ، أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل .
وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم ; فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك ، فأرسلوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9847إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل } " فرجع إلى قولها من خالف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب { nindex.php?page=hadith&LINKID=12449أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء . كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد } . وفي رواية : " ثم أمرنا " حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . [ ص: 156 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : " سألت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل ، فقلت إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا كان لا يرى الغسل فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت " هذا صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ، قوله : نزع أي رجع ، ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها ، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها ، ومخالفة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة ، فلم يجب كإيلاج أصبعه . واحتج أصحابنا : بأنه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية . فإن قالوا : ينتقض هذا بالسمك ; فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة ، فالجواب ما أجاب به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، ونقله الروياني عن الأصحاب ، أنه إن كان هذا هكذا وجب الغسل بالإيلاج فيها ، لأنه حيوان له فرج . والجواب عن دليلهم من وجهين .
( أحدهما ) أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطرف ، فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة .
( والثاني ) أن الأصبع ليست آلة للجماع ، ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم .