الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو رهن الصبي الحر - من غيره - رهنا بأمر أبيه لم يجز ; لأنه بمنزلة الإقراض والأب لا يملك الإقراض في مال الصبي في ظاهر الرواية ، فكذلك الصبي لا يملك الإقراض بأمر أبيه واشتراط الخيار للراهن في الرهن ثلاثة أيام جائز ، كما في البيع ; لأن عقد الرهن يلزم من قبل الراهن وتأثير اشتراط الخيار في منع اللزوم مستفاد ، ذلك بشرط الخيار للراهن ولا معنى لاشتراط الخيار للمرتهن ; لأنه لا يتعلق به اللزوم في حقه ، فإنه متمكن من رده متى شاء بغير خيار ، وكذلك لا معنى لخيار الرؤية فيه ; لأن ذلك لو ثبت إنما يثبت للمرتهن ، وهو متمكن من رده بعد الرؤية متى شاء ، وليس له أن يأخذ مكانه رهنا آخر ، وإن كان ذلك مشروطا ; لأن حكم الرهن لا يثبت بدون القبض ، ولم [ ص: 149 ] يوجد منه القبض في عين أخرى ، فلا يكون له أن يطالب به ، فلهذا لا يثبت للمرتهن خيار الشرط والرؤية والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية