الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أوصى قبل الردة ومات مرتدا بطلت وصيته أيضا ( وبيعه ) ونكاحه ( وهبته ورهنه وكتابته ) من كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق ( باطلة ) في الجديد لبطلان وقف العقود ووقت التبين إنما يكون حيث وجد الشرط حال العقد ولم يعلم وجوده ، وهنا ليس كذلك لما تقرر أن الشرط احتمال العقد للتعليق ، وهو منتف وإن احتمله مقصود العقد في الكتابة ( وفي القديم موقوفة ) بناء على صحة وقف العقود ، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا ( وعلى الأقوال ) كلها خلافا لمن خصه بغير الأول ( يجعل ماله مع عدل ، وأمته عند ) نحو ( امرأة ثقة ) أو محرم ( ويؤجر ماله ) كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع ويبيعه الحاكم لهربه [ ص: 422 ] إن رآه مصلحة ( ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي ) ويعتق ; إذ لا يعتد بقبض المرتد كالمجنون وذلك احتياط له لاحتمال إسلامه وللمسلمين لاحتمال موته على ردته . اللهم توفنا مسلمين بمحمد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله مع عدل ) أي : في يد عدل ، وقوله ويؤجر ماله : أي من جهة القاضي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ونكاحه ) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا ( قوله : مقصود العقد ) أي العتق ( قوله : ويبيعه ) يعني : الحيوان كما لا يخفى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية