الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاء رجل وقال : قد [ ص: 158 ] وكلني فلان بأخذها منك ، أو أبتاع منك بيعا بها ، فاصنع فيها ما شئت فأعطاه ثوبا بخمسة دراهم ورهنه ثوبا بخمسة وقبضها وصدقه المطلوب في ذلك فهلك الثوبان عنده ضمن ثمن الثوب الذي اشتراه ; لأنه وكيل بالشراء بتصادقهما ، ولكن الوكيل بالشراء مطلوب بالثمن ضامن له ولم تقع المقاصة بدين الطالب حين جحد الوكالة ولم يضمن الذي ارتهنه ; لأنه عدل فيه بزعمهما ، ويرجع الطالب على الغريم بالعشرة ; لأن الوكالة لم تثبت في حقه حين جحد وحلف ، فيرجع بماله على المطلوب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية