الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف ، إجماع وحجة ، وليس ببعيد . وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع . وقال بعض المجوزين : حجة .

            وكل من اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع . وهي كالتي قبلها ، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه .

            التالي السابق


            ش - المسألة السادسة عشرة : اتفاق أهل العصر على حكم [ ص: 609 ] بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره ، إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ; لجواز وقوفهم على سند جلي بعد اختلافهم .

            وأما اتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم ، فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع ، وقال بعضهم : يجوز .

            ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس بحجة .

            ومن اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم ، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر .

            وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة . بخلاف ثمة ، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه .




            الخدمات العلمية