الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره ) لانتفاء تقديره شرعا ففوض لرأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف المعاصي وأحوال الناس ومراتبهم ، وأفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له ، نعم للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب ، وما قاله جمع من أن الأصح امتناع ضربهما بالغا ولو سفيها محمول على من طرأ تبذيره ، ولم يعد عليه الحجر لنفوذ تصرفه ، ومثلهما الأم ومن نحو الصبي في كفالته كما بحثه الرافعي ، وللسيد تأديب قنه ولو لحق الله تعالى وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عدم استيفاء غير الإمام له ) أي فلو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه ( قوله : ولم يعد عليه ) أفهم أنه إذا أعيد عليه الحجر جاز للأب والجد ضربه ، وفيه نظر بناء على الأصح من أن من طرأ تبذيره وليه الحاكم دون الأب والجد ، إلا أن يقال : إنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أموالهم منعهم من التأديب ; لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبهم في كل قضية ، لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه ( قوله : ومثلهما الأم ) ظاهره وإن لم تكن وصية ، وكان الأب والجد موجودين ، ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره ، وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة فيما يتعلق بالصبي ما يدل له ( قوله : وللمعلم تأديب المتعلم ) شامل للبالغ ، وفيه أنه لا يزيد على الأب ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : قد يقال : هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه ، وهو لوليه تأديبه ( قوله : لكن بإذن ولي المحجور ) هذا الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب الكامل وهو ممنوع ; لأنه لا يزيد على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر ا هـ على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولم يعد عليه الحجر ) قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه ، وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما




                                                                                                                            الخدمات العلمية