الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وتنازعوا في الحسن والقبح بمعنى كون الفعل سببا للذم والعقاب هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع . وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول وليس هذا خارجا عنه . فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم .

                ولا قبيح إلا بمعنى المنافي ، والمدح والثواب ملائم والذم والعقاب مناف فهذا نوع من الملائم والمنافي . يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك .

                والنزاع في أمور :

                ( منها هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه . فهل في الشرع زيادة على [ ص: 310 ] ذلك ؟ وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل وبسط هذا له موضع آخر .

                ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه : وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ; ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي وأخذه عن الفلاسفة . والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة وهو اللذة أو الألم فالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي وهذا مبسوط في موضع آخر .

                و ( المقصود هنا ) : أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة وبين السيئة التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان . فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية والفناء في توحيد الربوبية والاصطلام : أنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذ كان هذا مما يعلم كذبه فيه إن كان يفهم ما يقول وإلا كان ضالا يتكلم بما لا يعرف حقيقته وهو الغالب على من يتكلم في هذا .

                فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد " مشهد الفناء في توحيد [ ص: 311 ] الربوبية " فلا يشهد فرقا ما دام في هذا المشهد . وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان فيظن هذا الفناء مقاما محمودا ويجعله إما غاية . وإما لازما للسالكين وهذا غلط فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر ولا يزيل الإحساس به إذا وجد سببه .

                والواحد من هؤلاء لا بد أن يجوع أو يعطش فلا يسوي بين الخبز والشراب وبين الملح الأجاج والعذب الفرات بل لا بد أن يفرق بينهما ويقول : هذا طيب وهذا ليس بطيب وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى عنه فإنه أمر بالطيب من القول والعمل ونهى عن الخبيث .

                وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع ويوجب اللذة والنعيم ومنها ما يضر ويوجب الألم والعذاب فبعض هذه الأمور تدرك بالحس وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا . فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان فإنه يدرك من عواقب الأفعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة . [ ص: 312 ]

                والله تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة فدلوهم على ما ينالون به النعيم في الآخرة وينجون من عذاب الآخرة . فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة والنار واللذة والألم والنعيم والعذاب ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان السبب أزال عقله هو به معذور وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وتركه من الخير . ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل : كالخمر وكسماع الأصوات المطربة ; فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر أصحابها ويقترن بهم شياطين فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكر ، كما يقتل شراب الخمر بعضهم بعضا إذا سكروا وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال ; لكن منهم من يقول المقتول شهيد .

                و " التحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمر فإنهم سكروا سكرا غير مشروع ; لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين فيبقى القتيل فيهم كالقتيل في الفتنة وليس هو كالذي تعمد قتله ولا هو كالمقتول ظلما من كل وجه . فإن قيل : فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ قيل : إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه زال به عقله الذي يميز به فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه والسكران سكرا لا يأثم به كمن سكر قبل التحريم أو أوجر الخمر أو أكره على شربها عند الجمهور ، وأما إن كان السكر لسبب محرم فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء . [ ص: 313 ]

                والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون : إنه غاب عقله حتى قال : أنا الحق وسبحاني وما في الجبة إلا الله . ويقولون : إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفا يغيب بمحبوبه عن حبه وبموجوده عن وجده وبمذكوره عن ذكره حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ويحكون أن شخصا ألقى بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفه .

                فقال : أنا وقعت فلم وقعت أنت ؟ فقال : غبت بك عني فظننت أنك أني .

                فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد ، وبين المأمور والمحظور ليست علما ولا حقا بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا ، وغايته أن يعذر . لا أن يكون قوله تحقيقا . وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقا وتوحيدا كما فعله صاحب منازل السائرين . وابن العريف وغيرهما ; كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقا وتوحيدا : كابن عربي الطائي .

                وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : " حزب " يقول : وقع في ذلك الفناء فكان معذورا في الباطن ، ولكن قتله واجب في الظاهر . ويقولون : القاتل مجاهد والمقتول شهيد . ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال : عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده . ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء . [ ص: 314 ] و " حزب ثان " : وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية . ويقولون : هو الغاية . يقولون : بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد .

                ثم هؤلاء في قتله فريقان : " فريق " يقول : قتل مظلوما وما كان يجوز قتله ويعادون الشرع ، وأهل الشرع لقتلهم الحلاج . ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم . ويقولون : هم قتلوا الحلاج وهؤلاء من جنس الذين يقولون : لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي .

                ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم بل ما حكم به حاكم سماه شريعة ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ما حكم به الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه [ ص: 315 ] شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار }

                . فالحاكم يحكم بما يسمعه من البينة والإقرار وقد يكون للآخر حجج لم يبينها وأمثال هذا .

                فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن وما قضى به القاضي ينفذ ظاهرا ، وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس ومن هذا قصة موسى والخضر : فإنه كان الذي فعله مصلحة وهو شريعة أمره الله بها ولم يكن مخالفا لشرع الله لكن لما لم يعرف موسى الباطن كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز فلما بين له الخضر الأمور وافقه فلم يكن ذلك مخالفا للشرع . وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر وهذا صحيح .

                لكن تسمية الباطن حقيقة ، والظاهر شريعة أمر اصطلاحي . ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقا ، والشريعة الأمور الظاهرة . وهذا كما أن لفظ " الإسلام " إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة ولفظ " الإيمان " يراد به الإيمان الذي في القلب كما في حديث جبريل فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإيمان كان هذا كلاما صحيحا ; لكن متى [ ص: 316 ] أفرد أحدهما تناول الآخر فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة فليس صاحبها من المؤمنين حقا وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم فصاحبها ليس بمسلم فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين .

                وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية بقلوبهم ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون : تارة مصيبون وتارة مخطئون وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين وإلا فليس على واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها . فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها هؤلاء وهذا ظن كثير من الناس ; وليس كذلك بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر ، وقتل باتفاق الطائفتين مثل دعواه : أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه ، ودعواه أنه من فاته الحج أنه يبني بيتا يطوف به ويتصدق بشيء قدره وذلك يسقط الحج عنه . إلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول الله : علماؤهم وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم .

                و ( فريق يقولون ) : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما [ ص: 317 ] كان ينبغي أن يبوح به ; فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس وهي مما تطوى ولا تروى وينشدون :

                من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثأر     باحوا بالسر تباح دماؤهم
                وكذا دماء البائحين تباح

                وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل : أن ما قاله النصارى في المسيح حق وهو موجود لغيره من الأنبياء والأولياء ; لكن ما يمكن التصريح به لأن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك ، وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذا وتوحيده الذي قال فيه :

                ما وحد الواحد من واحد     إذ كل من وحده جاحد
                توحيد من يخبر عن نعته     عارية أبطلها الواحد
                توحيده إياه توحيده     ونعت من ينعته لأحد

                فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد ، وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد ويفرقون بين قول فرعون : { أنا ربكم الأعلى } وبين قول الحلاج : أنا الحق وسبحاني .

                فإن فرعون قال ذلك : وهو يشهد نفسه فقال عن نفسه ، وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم وكان الناطق على لسانهم غيرهم . [ ص: 318 ] وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين ولهذا رد الجنيد - رحمه الله - على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال : هو الفرق بين القديم والمحدث فبين الجنيد - سيد الطائفة - أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم والعبد المحدث ; لا كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق فأولئك هم الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان أو إنه وجود المخلوقات وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع .

                و ( المقصود هنا : أن الحلاج لم يكن مقيدا بصنف من هذه الأصناف بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع . وكذلك أنكره أكثر المشايخ وذموه : كالجنيد وعمر بن عثمان المكي وأبي يعقوب النهرجوري . ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله - إلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقا أو معينا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك ; ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج - وعند جماهير المشايخ الصوفية وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين ; بل كان زنديقا وزهده لأسباب متعددة يطول وصفها ولم يكن من أهل الفناء في " توحيد الربوبية " ; بل كان قد [ ص: 319 ] تعلم السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع . وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة لم يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود القدر العام ولا احتج على موسى بذلك بل قال : لم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية