الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي ) ( إعساره بالمهر ) الدين الواجب الحال ابتداء وإنما يجب في المفوضة ما دام لم يطأ بالفرض كما مر ( أقوال أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله ، وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به ، وصيرورة العوض دينا له في الذمة قال بعضهم : إلا أن يسلمها له الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس به نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ، ولو بعد الوطء ؛ لأن وجوده هنا كعدمه ، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح ، واعتمده الإسنوي ، وكذا الزركشي ، وأطال فيه وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع وقال البارزي كالجوري لها الفسخ هنا أيضا قال الأذرعي : وهو الوجه نقلا ومعنى وأطال فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : عقب الرفع ) قضيته أنه لا قول قبل الرفع ( قوله : فوري ) قال في شرح الروض : وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ، ولا دونها ، وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي : وليس بواضح بل قد يقال بأن الإمهال هنا أولى ؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر . ا هـ . وما قاله الأذرعي هو الوجه وعلى الفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر ( قوله : وقال البارزي [ ص: 341 ] إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ابتداء ) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : بالفرض ) متعلق بيجب قال في شرح المنهج : فلا فسخ بالإعسار بالمهر قبل الفرض انتهى ا هـ .

                                                                                                                              . سم ( قوله : إن لم تقبض ) إلى قوله : : خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله : قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله : ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله : كأن قال : إلى استقلت ( قوله : للعجز عن تسليم العوض إلخ ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ، ، والمبيع باق بعينه ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : عقب الرفع ) قضيته أنه لا فور قبل الرفع ا هـ .

                                                                                                                              . سم عبارة ع ش أي : أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله : لا قبلها ؛ لأنها تؤخرها إلخ ، ، والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار ، وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : : فوري ) وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي : وليس بواضح بل قد يقال : أن الإمهال هنا أولى ؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر ا هـ .

                                                                                                                              . وهو ظاهر لكن المنقول خلافه ا هـ .

                                                                                                                              مغني عبارة سم وما قاله الأذرعي هو الوجه وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : كجهل ) مثال للعذر ( قوله : : به ) أي : الوطء ( قوله : قال بعضهم : إلخ ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة إلخ ( قوله : فتحبس به ) أي : بالمهر الواجب الحال ابتداء ( قوله : : بإمكان التشريك فيه ) أي : في المبيع ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : وقال البارزي : إلخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

                                                                                                                              . نهاية ( قوله : لها الفسخ هنا ) قال م ر ، والضابط إن ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا هـ .

                                                                                                                              . ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : قال الأذرعي وهو الوجه إلخ ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها [ ص: 341 ] منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو في غاية البعد ا هـ .

                                                                                                                              . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية