الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 343 ] ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) ؛ لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح ، وإن كانت دينا على الزوج ، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة ) أي : وإن كان فيه مصلحة لهما ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : فعلى من تلزمه مؤنتهما إلخ ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قوله : قبل النكاح ) أي : على فرض عدم النكاح ( قوله : وإن كانت إلخ ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر ( تنبيه ) أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى ا هـ .

                                                                                                                              . عبارة ع ش سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيكمن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها ، أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب ا هـ .

                                                                                                                              . بحذف ( قوله : كالرشيدة ) أي : فلها الفسخ ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية