الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
319 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=657487أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=22639يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة
[ ص: 5 ]
[ ص: 5 ] باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
" وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد
في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر "
أجمع المسلمون على أن nindex.php?page=treesubj&link=22639_22622الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : وقد يرفق بالقليل فيكفي ، ويخرق بالكثير فلا يكفي .
قال العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=22622_22639والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ، ولا في الوضوء عن مد . والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، والمد رطل وثلث . ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد ، وهذا هو الصواب المشهور . وذكر جماعة من أصحابنـا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال ، والمد رطلان . وأجمع العلماء على النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=22631_19250الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر ، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال بعض أصحابنا : الإسراف حرام . والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=459_461_25488_25تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . وأما nindex.php?page=treesubj&link=459_461_25_25488تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا . وأما nindex.php?page=treesubj&link=25488_26888_459تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء ، سواء خلت به أو لم تخل .
قال بعض أصحابنا : ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحسن البصري ، وروي عن أحمد - رحمه الله تعالى - كمذهبنا ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا . والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه ، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ، ولا تأثير للخلوة .
وقد ثبت في الحديث الآخر أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504558nindex.php?page=treesubj&link=25488_29398_26888_459اغتسل بفضل [ ص: 6 ] بعض أزواجه . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأصحاب السنن . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح .
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة : أحدها أنه ضعيف ، ضعفه أئمة الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها ، وذلك مستعمل ، الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل . والله أعلم .
قوله : ( الفرق ) قال سفيان : هو nindex.php?page=treesubj&link=22639ثلاثة آصع . أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير ، وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها ، لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أنه الصواب . وليس كما قال بل هما لغتان .
[ ص: 5 ] باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
" وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد
في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر "
أجمع المسلمون على أن nindex.php?page=treesubj&link=22639_22622الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - : وقد يرفق بالقليل فيكفي ، ويخرق بالكثير فلا يكفي .
قال العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=22622_22639والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ، ولا في الوضوء عن مد . والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، والمد رطل وثلث . ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد ، وهذا هو الصواب المشهور . وذكر جماعة من أصحابنـا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال ، والمد رطلان . وأجمع العلماء على النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=22631_19250الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر ، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال بعض أصحابنا : الإسراف حرام . والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=459_461_25488_25تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . وأما nindex.php?page=treesubj&link=459_461_25_25488تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا . وأما nindex.php?page=treesubj&link=25488_26888_459تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء ، سواء خلت به أو لم تخل .
قال بعض أصحابنا : ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحسن البصري ، وروي عن أحمد - رحمه الله تعالى - كمذهبنا ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا . والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه ، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ، ولا تأثير للخلوة .
وقد ثبت في الحديث الآخر أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504558nindex.php?page=treesubj&link=25488_29398_26888_459اغتسل بفضل [ ص: 6 ] بعض أزواجه . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأصحاب السنن . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح .
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة : أحدها أنه ضعيف ، ضعفه أئمة الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها ، وذلك مستعمل ، الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل . والله أعلم .
قوله : ( الفرق ) قال سفيان : هو nindex.php?page=treesubj&link=22639ثلاثة آصع . أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير ، وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها ، لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أنه الصواب . وليس كما قال بل هما لغتان .