الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
487 [ ص: 59 ] 100 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=1520يرد المصلي من مر بين يديه
ورد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن تقاتله، فقاتله.
509 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح السمان قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650479رأيت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ودخل nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " nindex.php?page=treesubj&link=1518_22741_1520إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان ". [3274 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 505 - فتح: 1 \ 581]
كذا وقع: (وفي الكعبة)، وفي بعضها: والركعة، وعليها مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، وهو أشبه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي، والآخر صحيح أيضا، فإن أبا نعيم وغيره روي عنه أنه كان يرد في الكعبة أيضا.
وهذا سياقه في كتاب الصلاة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن الماجشون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال: يرده، حدثنا فطر بن خليفة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاته؛ حتى أنظر ما يصنع،
[ ص: 60 ] فارتفع من مكانه، فدفع في صدري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن مطر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت بين يدي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري.
وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم: فأبهرني بتسبيحه؛ وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه.
وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وذكر المسند منه في صفة إبليس قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: جمع أبو عبد الله - يعني: البخاري - بين الحديثين، وذكر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، وليس في حديث يونس ذكر السترة، وفيه الإطلاق للدفع إذا مر في غير سترة. وفي حديث سليمان: ودفعه إذا كان إلى سترة. وفي هذا تجوز.
قال: وقد تابع يونس nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان عن حميد في المسند منه.
وأرسله خالد الواسطي، عن يونس، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح.
وقوله في الحديث: (فإذا شاب من بني أبي معيط). جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: فأراد ابن nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان أن يمر بين يديه. وهذا الأبن هو داود كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "تلقيحه".
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 61 ] أحدها:
الحديث عام في كل ما يستره من جماد وحيوان، إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذلك.
وقد ذكره بعض الفقهاء، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة.
وقال المتولي: لو يستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي: لا يستر بامرأة ولا دابة.
وأما قوله: في المرأة. فظاهر لشغل الخاطر. وأما الدابة فقد سلف ما يرد عليه في بابه. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يبلغه، وهو صحيح، ولا معارض له. nindex.php?page=treesubj&link=1519وإذا صلى إلى سترة، فالسنة أن يجعلها مقابل يمينه أو شماله، ولا يصمد له، أي: يجعلها تلقاء وجهه.
ثانيها:
قضية الأمر بالدفع الوجوب، لكنه أمر ندب. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: "فليدفعه في نحره".
[ ص: 62 ] ثالثها:
هذا لمن لم يفرط في ترك السترة، فإن فرط أو تباعد عنها على قدر المشروع فلا كراهة، ولا دفع لتقصيره، ولا يجوز للمصلي المشي إليه للدفع.
رابعها:
المراد بالمقاتلة: قوة المنع له على المرور بحيث لا تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ لاحتمال سهوه، فلو اتفق هلاكه فلا قود عليه باتفاق، وفي الدية خلاف. وأبعد من قال: المراد فليؤنبه بعد الصلاة.
خامسها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("فإنما هو شيطان") أي: إن امتناعه من الرجوع عن المرور من أفعال الشيطان.
وقيل: المراد به: القرين كما في الحديث: "فإن معه القرين".
وفيه دلالة على أن من فتن في الدين يطلق عليه ذلك، ولا حجر فيه، وأن nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل القليل في الصلاة لمصلحتها غير ضار.
وفيه: دلالة أيضا على أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس، إذ يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلي شيطانا بمروره.
وقد أوضحت الكلام على هذا الحديث في "شرح العمدة"، فراجعه منه.
[ ص: 63 ] وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=64245 "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك".
وفي الخط حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف، اختلف فيه، أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى ضعفه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره، وفي إسناده اضطراب، واستحبها الثلاثة. وأغرب من نقل عن القديم بطلان الصلاة بالدفع.
وقوله: (فلم يجد مساغا) يعني: طريقا يمكنه المرور منها. يقال: ساغ الشراب في الحلق: سلس. وساغ الشيء: طاب.
فرع: لو جاز بين يديه وأدركه ففي رده قولان لأهل العلم: وبالرد قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وسالم، والحسن. وبالمنع قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ لأن ردوده مرور ثان، ولا وجه له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق.
كذا وقع: (وفي الكعبة)، وفي بعضها: والركعة، وعليها مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، وهو أشبه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي، والآخر صحيح أيضا، فإن أبا نعيم وغيره روي عنه أنه كان يرد في الكعبة أيضا.
وهذا سياقه في كتاب الصلاة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن الماجشون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال: يرده، حدثنا فطر بن خليفة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاته؛ حتى أنظر ما يصنع،
[ ص: 60 ] فارتفع من مكانه، فدفع في صدري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن مطر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، قال: مررت بين يدي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري.
وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم: فأبهرني بتسبيحه؛ وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه.
وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وذكر المسند منه في صفة إبليس قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: جمع أبو عبد الله - يعني: البخاري - بين الحديثين، وذكر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، وليس في حديث يونس ذكر السترة، وفيه الإطلاق للدفع إذا مر في غير سترة. وفي حديث سليمان: ودفعه إذا كان إلى سترة. وفي هذا تجوز.
قال: وقد تابع يونس nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان عن حميد في المسند منه.
وأرسله خالد الواسطي، عن يونس، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح.
وقوله في الحديث: (فإذا شاب من بني أبي معيط). جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: فأراد ابن nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان أن يمر بين يديه. وهذا الأبن هو داود كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "تلقيحه".
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 61 ] أحدها:
الحديث عام في كل ما يستره من جماد وحيوان، إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذلك.
وقد ذكره بعض الفقهاء، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة.
وقال المتولي: لو يستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك؛ لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي: لا يستر بامرأة ولا دابة.
وأما قوله: في المرأة. فظاهر لشغل الخاطر. وأما الدابة فقد سلف ما يرد عليه في بابه. ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يبلغه، وهو صحيح، ولا معارض له. nindex.php?page=treesubj&link=1519وإذا صلى إلى سترة، فالسنة أن يجعلها مقابل يمينه أو شماله، ولا يصمد له، أي: يجعلها تلقاء وجهه.
ثانيها:
قضية الأمر بالدفع الوجوب، لكنه أمر ندب. وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: "فليدفعه في نحره".
[ ص: 62 ] ثالثها:
هذا لمن لم يفرط في ترك السترة، فإن فرط أو تباعد عنها على قدر المشروع فلا كراهة، ولا دفع لتقصيره، ولا يجوز للمصلي المشي إليه للدفع.
رابعها:
المراد بالمقاتلة: قوة المنع له على المرور بحيث لا تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ لاحتمال سهوه، فلو اتفق هلاكه فلا قود عليه باتفاق، وفي الدية خلاف. وأبعد من قال: المراد فليؤنبه بعد الصلاة.
خامسها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("فإنما هو شيطان") أي: إن امتناعه من الرجوع عن المرور من أفعال الشيطان.
وقيل: المراد به: القرين كما في الحديث: "فإن معه القرين".
وفيه دلالة على أن من فتن في الدين يطلق عليه ذلك، ولا حجر فيه، وأن nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل القليل في الصلاة لمصلحتها غير ضار.
وفيه: دلالة أيضا على أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس، إذ يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلي شيطانا بمروره.
وقد أوضحت الكلام على هذا الحديث في "شرح العمدة"، فراجعه منه.
[ ص: 63 ] وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=64245 "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك".
وفي الخط حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف، اختلف فيه، أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى ضعفه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره، وفي إسناده اضطراب، واستحبها الثلاثة. وأغرب من نقل عن القديم بطلان الصلاة بالدفع.
وقوله: (فلم يجد مساغا) يعني: طريقا يمكنه المرور منها. يقال: ساغ الشراب في الحلق: سلس. وساغ الشيء: طاب.
فرع: لو جاز بين يديه وأدركه ففي رده قولان لأهل العلم: وبالرد قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وسالم، والحسن. وبالمنع قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ لأن ردوده مرور ثان، ولا وجه له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق.