الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        فإن قيل : أما الابتداع ، بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول ، فإيجابه أو إجازته بالرأي ـ كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجية عن الجادة ـ فظاهر .

                        ومن ذلك ، القول بالتحسين والتقبيح العقلي ، والقول بترك العمل بخبر الواحد ، وما أشبه ذلك .

                        فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه ، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به ، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ، ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام ، فما كان منها هذا شأنه : هل يعد مثله بدعة أم لا ؟

                        فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران :

                        أحدهما : نظر من حيث وقوعها واعتقادا في الأصل ، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة ، إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر ، بل لا تزول المخالفة ظهرت أو لا ، واشتهرت أم لا ، وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما ، والمبتدع قد يقام عن بدعة ، والمخالف قد يدوم على [ ص: 595 ] مخالفته إلى الموت ، عياذا بالله .

                        والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج ، فالقرائن قد تقترن ، فتكون سببا في مفسدة حالية ، وفي مفسدة مالية ، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة .

                        أما الحالية فبأمرين :

                        الأول : أن يعمل بها الخواص من الناس عموما ، وخاصة العلماء خصوصا ، وتظهر من جهتهم . وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها ، لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله . فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته حصل في اعتقادهم جوازه ، ويقولون : لو كان ممنوعا أو مكروها لامتنع منه العالم .

                        هذا ، وإن نص على منعه أو كراهته ، فإن عمله معارض لقوله ، فإما أن يقول العامي : إن العالم خالف بذلك ، ويجوز عليه مثل ذلك ، وهم عقلاء الناس ، وهم الأقلون .

                        وإما أن يقول : أنه وجد فيه رخصة ، فإنه لو كان كما قال لم يأت به فيرجح بين قوله وفعله . والفعل أغلب من القول في جهة التأسي ـ كما تبين في كتاب " الموافقات " ـ فيعمل العامي بعمل العالم ، تحسينا للظن به ، فيعتقده جائزا ، وهؤلاء هم الأكثرون .

                        فقد صار عمل العالم عند العامي حجة ، كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا ، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل ، وهذا عين البدعة .

                        [ ص: 596 ] بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تتميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء ، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات ، وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة ، وأن منها ما هو حسن ، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة ، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة ، كما تقدم .

                        ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند ، فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد .

                        وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان ، والعمل به على الغفلة ، ومن هنا تستشنع زلة العالم ، فقد قالوا : ثلاث تهدم الدين : زلة العالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة ضالون .

                        وكل ذلك عائد وباله على العالم ، وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين :

                        أحدهما : زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول .

                        [ ص: 597 ] والثاني من قسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رءوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا ، فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكرها عليه ، اعتقد أنه جائز وأنه حسن ، أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب ، أو أنه غير مشروع ، أو أنه ليس من فعل المسلمين . هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة ، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز أو غير الجائز .

                        فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار ، مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه ، فلم يفعل ، دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه ، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة ، كما في القسم الأول .

                        وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ، والعلماء ورثة الأنبياء ، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره ، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره . واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها العلماء ، أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات ، كزيادتهم مع الآذان : أصبح ولله الحمد ، والوضوء للصلاة [ ص: 598 ] وتأهبوا ، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ، وربما احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه ، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به ، وبالله التوفيق .

                        وخرج أبو داود عن [ أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار ، قال ] :

                        اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقيل : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا . فلم يعجبه ذلك ـ قال ـ فذكر له القنع ، يعني الشبور ، وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه ، وقال : هو من أمر اليهود ، قال : فذكر له الناقوس ، فقال : هو من أمر النصارى ، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث .

                        وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال :

                        ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن ينوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . والقنع والشبور ـ هو البوق ـ وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ .

                        فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته . فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها ، [ ص: 599 ] أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات ، وذلك شائع في بلاد المغرب ، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع .

                        وأما البوق ، فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء ، والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم . قال ابن شهاب : وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت .

                        وفي مسلم و أبي داود :

                        لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم الحديث . فقد جعل أذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره ، فالبوق ، ما شأنه ؟ وقد كرهه عليه الصلاة والسلام ، ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضا ، إعلاما بدخوله ، فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ، ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت ، والنار شعار المجوس في الأصل .

                        قال ابن العربي : أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ـ ملكهما الوالي أمر الدين فكان [ ص: 600 ] محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى ـ قال ـ وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة ، فأحيوا المجوسية ، واتخذوا البخور في المساجد ـ وإنما تطيب بالخلوق ـ فزادوا التجمير ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة . انتهى .

                        وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح ، ولا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة ، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان ، واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد ، حتى لقد سأل بعض عنه : أهو سنة أم لا ؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد ، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم .

                        وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام ، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الالآت التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد ، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك ، كما تزخرف الكنائس والبيع .

                        ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة ، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح . منها إضاعة المال في غير وجهه ، ومنها إظهار شعائر المجوس ، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع . ا هـ .

                        [ ص: 601 ] وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها . فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر ، أو وضع الرداء ؟ وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ بدع محدثات ، يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها . ؟ !

                        وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة ، وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ، ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة . لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار ، لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات .

                        وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا ، فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك .

                        وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصنوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ، ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا ، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم‍ ! [ ص: 602 ] ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء ، حتى كانوا يتركون السنن ، خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن ، وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع ، وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات .

                        فقد ذكروا أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان لا يقصر في السفر فيقال له : أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون : هكذا فرضت .

                        قال الطرطوشي : تأملوا رحمكم الله ! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام : منهم من يقول : فريضة ، ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا ، ومنهم من يقول : سنة ، يعيد من أتم في الوقت ، ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان .

                        وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يضحون ( يعني أنهم لا يلتزمون الأضحية ) .

                        قال حذيفة بن أسد : شهدت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة .

                        وقال بلال : لا أبالي أن أضحي بكبشين أو بديك .

                        وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ، ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس .

                        وقال ابن مسعود : إني لأترك أضحيتي ـ وإني لمن أيسركم ـ مخافة أن يظن أنها واجبة .

                        [ ص: 603 ] وقال طاوس : ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس ، يذبح وينحر كل يوم ، ثم لا يذبح يوم العيد . وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة . وكان إماما يقتدى به .

                        قال الطرطوشي : والقول في هذا كالذي قبله ، وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية . أحدهما سنة ، والثاني واجبة ، ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة .

                        قال مالك في الموطأ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها .

                        قال : ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ، ورأوهم يقولون ذلك .

                        فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم ، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه ، لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل ، لئلا يكون ذريعة لما قال ، كما فعل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الأضحية ، وعثمان في الإتمام في السفر .

                        وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل ، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب ، لأنه كان مفروشا ، فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد ، وقال : لست آمن من أن يطول [ ص: 604 ] الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة ، وهذا في مباح ، فكيف به في المكروه أو الممنوع ؟

                        ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر : ليست بحرام ولا عيب فيها ، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه .

                        وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا ، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة .

                        وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها ، والتخلية بينهم وبين اقتنائها ، وشهرته بحارة أهل الذمة فيها ، وأشباه ذلك .

                        ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع .

                        وهذا الحال متوقع أو واقع ، فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن الستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان ، لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام ، وكذلك وقع عندنا مثله ، وقد مر في الباب الأول .

                        وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم ، أو من يعمل ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم ، فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية