الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والصحيح ) انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء ) ( كعيادة ) لمريض تندب عيادته ( وتشييع جنازة والسلام ) ابتداء حيث شرع [ ص: 235 ] وجوبا ما لم يتعين لما مر في فرض الكفاية ، وسواء في ذلك غيره ونفسه عند دخول بيت خال ، لأن الشارع رغب فيها والعبد يتقرب بها فهي كالعبادات .

                                                                                                                            والثاني المنع لأنها ليست على أوضاع العبادات . ومما ينعقد به تشميت عاطس وزيارة قادم وتعجيل مؤقتة أول وقتها ولم يعارض ذلك معارض مما مر لأن الشارع رغب فيها فكانت كالعبادات البدنية وتصدق على ميت أو قبره ولم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما يحمل له يصرف على نحو فقراء هناك ، فإن لم يكن عرف بطل وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصوم وصدقة وعتق وحج فيجب بالنذر قطعا ، ويعتبر زيادة في الضابط أيضا وهو أن لا يبطل رخصة الشرع ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر فإنه لا ينعقد ، ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد ، أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما ، أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم يكن به علة ، فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته ، أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها ، أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد ، أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا تجب ابتداء ) أي لا يجب جنسها ابتداء ، وسيأتي محترزه ، وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة نذر صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم [ ص: 235 ] وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها ( قوله لأن الشارع رغب فيها ) أي المذكورات ( قوله ومما ينعقد به ) أي النذر ( قوله : معارض مما مر ) أي من أعذار الجماعة . [ تتمة ]

                                                                                                                            لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ، ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إن كان فقيرا ولا تلزمه نفقته ا هـ عميرة ( قوله وهو أن لا يبطل ) أي النذر ( قوله : أو في القيام قرأها حالا ) أي ثم يأتي بالقراءة الواجبة ، وينبغي جواز تقديم قراءة الصلاة بل لعله أولى ، ولا ينافيه قوله حالا لجواز حمله على أن المراد لا يجب تأخيرها إلى ما بعد السلام .

                                                                                                                            ومحله ما لم .

                                                                                                                            يكن مأموما ، فإن كان مأموما أخر قراءتها لما بعد السلام ( قوله : إذ تكريرها لا يبطلها ) لكنه مكروه خروجا من خلاف من أبطل به ، إلا أن يقال : إن محل القول بالبطلان في غير نحو هذه الصورة بأن كرر لا لسبب ( قوله : فكذلك ) أي ينعقد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في المتن والسلام ) أشار به إلى حسن الختام




                                                                                                                            الخدمات العلمية