الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ) الدين لأنه لا يمنع انتقالها للورثة وكبيع العبد الجاني ( ويصح العتق ) أي عتق الورثة لعبد من التركة مع دين على الميت كعتق العبد الجاني ولا ينقضي بالعتق ولو أعسر الورثة كالعبد المرهون وأولى ( واختار ابن عقيل لا ينفذ ) العتق ( إلا مع يسار الورثة ) لما فيه من الإضرار بالغريم .

                                                                                                                      ( تنبيه ) قال في القواعد الفقهية لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع انتهى قلت : ومفهومه إن امتنع مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع كما في العبد الجاني والنصاب الزكوي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية