الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عين الفاقئ نقص ، فالمفقوءة عينه بالخيار ; لأن نقصان البصر في العين بمنزلة الشلل أو فوات الأصبع في اليد ، وقد بينا أن هناك إن كان النقصان في جانب الجاني ، فالمجني عليه بالخيار بين استيفاء القصاص وبين استيفاء الدية ، وإن كان النقصان في جانب المجني عليه لم يجب القصاص فهذا مثله ، وإذا لم يجب القصاص كان الواجب فيها حكم عدل ; لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد ، والقدر الباقي من البصر مع النقصان غير معلوم فيكون الواجب فيهما حكم عدل كمن قطع يدا شلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية