الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهد شاهدان على دم عمد ولهما على المقتول دين أجزت شهادتهما ; لأنهما يثبتان القود بشهادتهما ولا منفعة لهما في ذلك الدم ، فإن رجعا عن شهادتهما بعد القتل ضمنا الدية ويقبضان دينهما من الثلث ، فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصهم فيه قال الحاكم رحمه الله ولا تصح هذه المسألة أن يحمل على أن الدين على المقتول قصاصا ، وهو كما قال فإن الدين إذا كان لهما على الأول ، والدية عند الرجوع تجب عليهما للمقتول قصاصا فكيف يستوفيان دينهما من هذه الدية ، وإن كان دينهما على المقتول قصاصا فبدل نفسه واجب عليهما عند الرجوع ودينه يقضى من بدل نفسه والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية